صفحة جزء
باب حد السكران

2569 حدثنا إسمعيل بن موسى حدثنا شريك عن أبي حصين عن عمير بن سعيد ح وحدثنا عبد الله بن محمد الزهري حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا مطرف سمعته عن عمير بن سعيد قال قال علي بن أبي طالب ما كنت أدي من أقمت عليه الحد إلا شارب الخمر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئا إنما هو شيء جعلناه نحن
قوله : ( أدي . . . إلخ ) من الدية كالعدة أصله الودي . قوله : (أقمت عليه الحد ) أي : ومات بذلك (إلا شارب الخمر ) كأنه أراد إذا مات بما زاد على أربعين ينبغي للإمام إعطاء ديته . قوله : ( لم يسن فيه شيئا ) أي : فوق الأربعين وليس المراد الحد أصلا حتى يقال : الحدود لا تثبت بالرأي فكيف أثبت الناس في الخمر حدا ، بل معناه أنه لم يعين فيه بعد أربعين إلى ثمانين فحين شاور عمر الصحابة اتفق رأيهم على تقدير أقصى المراتب ، قيل : سببه أنه كتب إليه خالد بن الوليد أن الناس قد انهمكوا في الشرب وتحاقروا العقوبة ، فاندفع توهم أنه كيف زادوا في حد من حدود الله مع عدم جواز الزيادة في الحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية