صفحة جزء
باب الخائن والمنتهب والمختلس

2591 حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقطع الخائن ولا المنتهب ولا المختلس
[ ص: 126 ] قوله : (لا يقطع الخائن ) أي : لا تقطع يد الخائن وهو الأخذ مما في يده على الأمانة (ولا المنتهب ) النهب : الأخذ على وجه العلانية والقهر (ولا المختلس ) الاختلاس : أخذ الشيء من ظاهر بسرعة . قالوا : كل ذلك ليس فيه معنى السرقة . قال القاضي عياش : شرع الله - تعالى - إيجاب القطع على السارق ولم يجعل ذلك لغيره كالاختلاس والانتهاب والغصب ؛ لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة ، ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع باستعداء ويسهل إقامة البينة عليه بخلاف السرقة فعظم أمرها واشتدت عقوبتها ليكون أبلغ في الزجر عنها .

التالي السابق


الخدمات العلمية