صفحة جزء
باب التعزير

2601 حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة بن نيار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا يجلد أحد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله
قوله : ( إلا في حد من حدود الله ) المتبادر منه الحدود المقدرة كحد الزنا والقذف ، وقيل : المراد القذف الفاحش الذي يشبه أن يكون فيه حد وإن لم يشرع ، وهذا تأويل بعيد لا يساعده لفظ الحديث ، وعلى الأول - وهو الوجه - لا يزاد فيما لا حد فيه على عشرة ، وبه قال أحمد في رواية ، والجمهور على أنه منسوخ لعمل الصحابة بخلافه ، أو [ ص: 129 ] مخصوص بوقته - صلى الله عليه وسلم - وكلاهما دعوى بلا برهان ، ولعل من عمل من الصحابة بخلافه كان عمله به لعدم بلوغ الحديث إليه ، وعلى الثاني صغار الذنوب لا يزاد فيها على العشرة ، وأما ما فحش من ذنب وقبح مما لم يرد فيه حد فله الزيادة على العشرة على حسب ما يراه بالاجتهاد . والحديث صحيح أخرجه مسلم وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية