صفحة جزء
باب ما لا قود فيه

2636 حدثنا محمد بن الصباح وعمار بن خالد الواسطي حدثنا أبو بكر بن عياش عن دهثم بن قران حدثني نمران بن جارية عن أبيه أن رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف فقطعها من غير مفصل فاستعدى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بالدية فقال يا رسول الله إني أريد القصاص قال خذ الدية بارك الله لك فيها ولم يقض له بالقصاص
قوله : ( فاستعدى ) عليه أي : طلب منه أن يحمل عليه ليأخذ منه له حقه (ولم يقض له بالقصاص ) قيل : لتعذر القصاص وعدم انضباطه إذا لم يكن العظم قطع عن مفصل ، وفي الزوائد في إسناده دهثم بن قران اليماني ضعفه أبو داود وقال : [ ص: 141 ] وليس لحارثة عند المصنف سوى هذا الحديث وليس له شيء في بقية الكتب .

التالي السابق


الخدمات العلمية