صفحة جزء
باب عقل المرأة على عصبتها وميراثها لولدها

2647 حدثنا إسحق بن منصور أنبأنا يزيد بن هارون أنبأنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعقل المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثوا منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها وإن قتلت فعقلها بين ورثتها فهم يقتلون قاتلها
قوله : ( أن يعقل المرأة عصبتها ) أي : إذا جنت (فضل عن ورثتها ) أي : عن ذوي القروض (وإن قتلت ) على بناء المفعول (بين ورثتها ) أي : الدية موروثة كسائر الأموال التي كانت تملكها أيام حياتها يرثها الزوج وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية