صفحة جزء
باب لا قود إلا بالسيف

2667 حدثنا إبراهيم بن المستمر العروقي حدثنا أبو عاصم عن سفيان عن جابر عن أبي عازب عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قود إلا بالسيف
قوله : ( لا قود إلا بالسيف ) أي : لا يجب القصاص إذا كان قتلا إلا بالسيف أي : المحدود . وفي الزوائد في إسناده أحدهما مبارك بن فضالة وهو يدلس وقد عنعنه ، وكذا الحسن وفي إسناده الآخر جابر وهو الجعفي كذاب .

التالي السابق


الخدمات العلمية