صفحة جزء
باب الحامل يجب عليها القود

2694 حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو صالح عن ابن لهيعة عن ابن أنعم عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم حدثنا معاذ بن جبل وأبو عبيدة بن الجراح وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المرأة إذا قتلت عمدا لا تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا وحتى تكفل ولدها وإن زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها
قوله : ( إذا قتلت ) على بناء الفاعل في الزوائد في إسناده ابن أنعم اسمه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ضعيف وكذلك الراوي عنه عبد الله ابن لهيعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية