صفحة جزء
باب لا وصية لوارث

2712 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم وهو على راحلته وإن راحلته لتقصع بجرتها وإن لغامها ليسيل بين كتفي قال إن الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث فلا يجوز لوارث وصية الولد للفراش وللعاهر الحجر ومن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل أو قال عدل ولا صرف
قوله : ( لتقصع بجرتها ) الجرة بالكسر وتشديد الراء اسم من اجترار البعير وهي اللقمة التي يتعلل بها البعير وقصعها إخراجها ، قيل : إنما تفعل الناقة ذلك إذا كانت مطمئنة وإذا خافت شيئا لم تخرجها . (فلا يجوز لوارث وصية ) لأنها صارت بمنزلة الزيادة على الحقوق التي قررها ، ولا ينبغي ذلك ، وبقية ألفاظ الحديث قد تقدمت مفسرة . قوله : ( لغامها ) بضم اللام وغين معجمة هو لعابها وزبدها الذي يخرج من فيها وهو الزبد وحده ، وفي الزوائد إسناده صحيح ومحمد بن شعيب وثقه رحيم وأبو داود وباقي رجال الإسناد على شرط البخاري - والله أعلم -

التالي السابق


الخدمات العلمية