صفحة جزء
باب من مات ولم يوص هل يتصدق عنه

2716 حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أبي مات وترك مالا ولم يوص فهل يكفر عنه أن تصدقت عنه قال نعم
قوله : ( يكفر ) من التكفير كأنه رأى أن ترك الوصية من مثله بمنزلة الذنب المحتاج إلى المكفر ، أي : فهل يكون صدقتي عنه كفارة أم لا (أن تصدقت ) بفتح أن على أنها مع ما بعدها فاعل يكفر ، وضبط بعضهم في مثله بكسر إن على أنها شرطية . والحديث قد عده الدميري مما انفرد به المصنف ، لكن ما ذكره صاحب الزوائد .

التالي السابق


الخدمات العلمية