صفحة جزء
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطهارة وسننها باب ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة

267 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسمعيل بن إبراهيم عن أبي ريحانة عن سفينة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع
قوله ( الطهارة وسننها ) [ ص: 116 ] المراد بالسنن الأحاديث أي أبواب أحاديث الطهارة أهم من الأحاديث القولية والفعلية والتقريرية وفي عطفها على الطهارة مثل عطف أعجبني زيد وعلمه والله تعالى أعلم .

قوله ( يتوضأ بالمد ) بضم الميم وتشديد الدال مكيال معروف الجمهور على أنه رطل وثلث بالبغدادي وأبو حنيفة على أنه رطلان بالبغدادي (بالصاع ) أربعة أمداد وقيل قد علم أنه - صلى الله تعالى عليه وسلم - كان معتدلا في الخلق مربوعا فمن كان كذلك فالسنة في حقه هذا والقصير الطويل ينقص ويزيد بقدر نقصان جسده وطوله من حد الاعتدال والحق عند أهل التحقيق أنه لا حد في قدر ماء الطهارة فقد جاء أقل من هذا القدر وأكثر في أحاديث كما لا يخفى على المتتبع والمقصود الاستيفاء مع مراعاة السنن والآداب بلا إسراف ولا تقتير ويراعى الوقت وكثرة الماء وقلته وغير ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية