صفحة جزء
باب التحريق بأرض العدو

2843 حدثنا محمد بن إسمعيل بن سمرة حدثنا وكيع عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أسامة بن زيد قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قرية يقال لها أبنى فقال ائت أبنى صباحا ثم حرق
قوله : ( ائت أبنى ) بضم همزة وسكون باء مقصورة اسم موضع ويقال : له مبنى (ثم حرق ) [ ص: 196 ] أي : بيوتهم وزروعهم ولم يرد تحريق أهلها ، وقيل : يجوز تحريق أهل الحرب من الكفرة عند قيام الحرب وما جاء من النهي فإنما هو إذا كان الكافر أسيرا يتمكن المسلم من قتله .

التالي السابق


الخدمات العلمية