صفحة جزء
باب ما يلبس المحرم من الثياب

2929 حدثنا أبو مصعب حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو الورس
قوله : ( ما يلبس المحرم ) بفتح الموحدة ، أي : ما يحل له لبسه ( القمص ) بضمتين جمع قميص ( والبرانس ) جمع برنس بضم الباء والنون كل ثوب رأسه منه (والخفاف ) بكسر الخاء جمع خف ( والورس ) بفتح فسكون نبت أصفر طيب الريح يصبغ به ، قيل : عدل في الجواب عن بيان الملبوس الجائز إلى بيان غير الجائز لكون غير الجائز منحصرا وأما الجائز فلا ينحصر فبين غير الجائز ليعلم أن الباقي جائز ( فيلبس خفين ) حمله الجمهور على أنه بعد القطع حملا للمطلق على المقيد والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية