صفحة جزء
باب المحصر

3077 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن سعيد وابن علية عن حجاج بن أبي عثمان حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني عكرمة حدثني الحجاج بن عمرو الأنصاري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى فحدثت به ابن عباس وأبا هريرة فقالا صدق
قوله : ( من كسر ، أو عرج . . . إلخ ) كسر على بناء المفعول وعرج بكسر الراء على بناء الفاعل في الصحاح بفتح الراء إذا أصابه شيء في رجله فجعل يمشي مشية العرجان وبالكسر إذا كان ذلك خلقة ، وفي النهاية وكذا إذا صار أعرج ، أي : من أحرم ، ثم حدث له بعد الإحرام وإن لم يشترط التحلل وقدره بعضهم بالاشتراط ومن يرى أنه من باب الإحصار لعله يقول معنى حل كل أن يحل قبل أن يصل إلى نسكه بأن يبعث الهدي مع أحد ويريده يوما بعينه يذبحها فيه في الحرم فيتحلل قبل الذبح .

التالي السابق


الخدمات العلمية