صفحة جزء
باب كراهية البول في المغتسل

304 حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن أشعث بن عبد الله عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في مستحمه فإن عامة الوسواس منه قال أبو عبد الله بن ماجة سمعت محمد بن يزيد يقول سمعت علي بن محمد الطنافسي يقول إنما هذا في الحفيرة فأما اليوم فلا فمغتسلاتهم الجص والصاروج والقير فإذا بال فأرسل عليه الماء لا بأس به
قوله ( في مستحمه ) بفتح الحاء المغتسل مأخوذ من الحميم وهو الماء الحار الذي يغتسل به وفي رواية أبي داود ثم يغتسل فيه يريد أن النهي عنه ما دام مراده أن يغتسل فيه وأما إذا ترك الاغتسال فيه ويريد أن لا يعود إلى الاغتسال فلا نهي (والوسواس ) بفتح الواو والصاروج النورة والله تعالى أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية