صفحة جزء
باب من أراد أن يضحي فلا يأخذ في العشر من شعره وأظفاره

3149 حدثنا هارون بن عبد الله الحمال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا
قوله : ( فلا يمس ) حمله الجمهور على الفرضية ، قيل : ليبقى كامل الأجزاء للعتق من النار ، وقيل : للتشبيه بالمحرم والله تعالى أعلم قال البيهقي في سننه قال الشافعي في هذا الحديث دلالة على أن الضحية ليست بواجبة لقوله وأراد أحدكم أن يضحي ولو كانت واجبة أشبه أن يقول فلا يمس من شعره حتى يضحي . قلت : هذا لو قلنا بالوجوب على الكل ، وأما إذا قلنا بالوجوب على من يملك النصاب وبالندب في حق غيره فلا دلالة .

التالي السابق


الخدمات العلمية