صفحة جزء
باب كراهية مس الذكر باليمين والاستنجاء باليمين

310 حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير حدثني عبد الله بن أبي قتادة أخبرني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ولا يستنج بيمينه حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي بإسناده نحوه
قوله ( إذا بال أحدكم ) لا مفهوم لهذا القيد بل إنما جاء لأن الحاجة إلى أخذه تكون حينئذ فإذا كان الأخذ باليمين غير لائق عند الحاجة إليه فعند عدم الحاجة بالأولى (فلا يمس ) بفتح الميم أفصح من ضمها .

التالي السابق


الخدمات العلمية