صفحة جزء
باب النهي عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية

3204 حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو ماشية
قوله : ( من اقتنى ) أي : اتخذ (قيراط ) هو قدر محدود عند الله ، وقد جاء تفسيره في باب الجنائز بجبل أحد ونحوه والعلم عند الله هل هو بعينه معتبر في هذا الباب ، أو غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية