صفحة جزء
باب ما قطع من البهيمة وهي حية

3216 حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا معن بن عيسى عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قطع من البهيمة وهي حية فما قطع منها فهو ميتة
قوله : ( ما قطع من بهيمة وهي حية ) في بعض النسخ من قطع وعلى الأول فما قطع منها بمنزلة التكرار ، أي : القدر الذي قطع من البهيمة حال حياتها (ميتة ) أي : حرام ، وفي الزوائد : والحاكم في المستدرك وكأنه قصد بذلك أن له نوع قوة .

التالي السابق


الخدمات العلمية