صفحة جزء
باب النهي أن يتداوى بالخمر

3500 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أنبأنا سماك بن حرب عن علقمة بن وائل الحضرمي عن طارق بن سويد الحضرمي قال قلت يا رسول الله إن بأرضنا أعنابا نعتصرها فنشرب منها قال لا فراجعته قلت إنا نستشفي به للمريض قال إن ذلك ليس بشفاء ولكنه داء
قوله : ( ولكنه داء ) قال القاضي أبو بكر في شرح الترمذي إن قيل : فنحن نشاهد الصحة والقوة عند شرب الخمر قلنا إن ذلك إمهال واستدراج ، أو إن الداء ما يصحح البدن ويسقم الدين فإذا أسقم الدين فداؤه أعظم من دوائه وقال الخطابي : أراد بالداء الإثم بتشبيه الضرر الأخروي بالضرر الدنيوي وقال الشيخ تقي الدين السبكي كلما يقول الأطباء في الخمر من المنافع فهو شيء كان عند شهادة القرآن بأن فيها منافع [ ص: 355 ] للناس قبل تحريمها ، وأما بعد نزول آية التحريم فإن الله الخالق لكل شيء سلبها المنافع جملة فليس فيها شيء من المنافع ، وعليه يدل قوله : - صلى الله عليه وسلم - : إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها وبهذا تسقط مسألة التداوي بالخمر اهـ . وقال ابن القيم : لو أبيح التداوي به لاتخذ ذلك ذريعة إلى تناوله للشهوة واللذة فسد الشارع الذريعة إلى تناوله بكل ممكن .

التالي السابق


الخدمات العلمية