صفحة جزء
باب ما نهي عنه من اللباس

3559 حدثنا أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين فأما اللبستان فاشتمال الصماء والاحتباء في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء
قوله : ( نهى عن لبستين ) بكسر اللام ( فاشتمال الصماء ) قيل : هو عند العرب أن يشتمل [ ص: 369 ] الرجل بثوبه بحيث لا يبقى له موضع يخرج منه يده وأما الفقهاء فقالوا : هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضع على منكبيه فيبدو منه والفقهاء أعلم بالتأويل في هذا وذاك أصح في الكلام .

التالي السابق


الخدمات العلمية