صفحة جزء
باب المياثر الحمر

3654 حدثنا أبو بكر حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحق عن هبيرة عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن الميثرة يعني الحمراء
قوله : ( وعن الميثرة ) بكسر ميم وفتح مثلثة وطاء محشو يجعل فوق رحل البعير تحت الراكب وهو دأب المتكبرين وقد حملها على الحمراء كما جاء التصريح بذلك فمفهوم اللفظ أنها إذا لم تكن حمراء لم يحرم لقصد الاستراحة خصوصا للضعفاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية