صفحة جزء
باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة

367 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب أنبأنا مالك بن أنس أخبرني إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب وكانت تحت بعض ولد أبي قتادة أنها صبت لأبي قتادة ماء يتوضأ به فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء فجعلت أنظر إليه فقال يا ابنة أخي أتعجبين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس هي من الطوافين أو الطوافات
[ ص: 150 ] قوله ( ما يتوضأ به ) هو بالمد وجملة يتوضأ به صفة له أو بالقصر والجملة تحتمل الصلة والصفة قوله ( فجاءت هرة تشرب ) أي تريد الشرب وفأصغى لها أي أمال لها الإناء قوله ( ليست بنجس ) بفتحتين مصدر نجس الشيء بالكسر فلذلك لم يؤنث لما لم يجمع في قوله تعالى إنما المشركون نجس والصفة منه نجس بالكسر والفتح ولو جعل المذكور في الحديث صفة لاحتاج المذكور إلى التأويل أي ليست بنجس ما تلغ فيه قوله ( من الطوافين أو الطوافات ) هو شك من الراوي والبيان أن ذكورها من الطوافين والإناث من الطوافات والجمع بالواو والنون في الذكور تشبيها له بالعبيد والخدم العقلاء الذين يدخلون على الإنسان ويطوفون حوله للخدمة وهذا إشارة إلى علة الحكم بطهارتها وهي أنها كثيرة الدخول ففي الحكم بنجاستها حرج مدفوع وظاهر هذا الحديث وغيره أنهلا كراهة في سؤرها وعليه العامة ومن قال بالكراهة فلعله يقول إن استعمال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ السؤر كان لبيان الجواز واستعمال غيره لا دليل فيه وفي مجمع البحار الحنفية خالفوه وقال لا بأس بالوضوء بسؤر الهرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية