صفحة جزء
3929 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن بكر السهمي حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن النعمان بن سالم أن عمرو بن أوس أخبره أن أباه أوسا أخبره قال إنا لقعود عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقص علينا ويذكرنا إذ أتاه رجل فساره فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فاقتلوه فلما ولى الرجل دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل تشهد أن لا إله إلا الله قال نعم قال اذهبوا فخلوا سبيله فإنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا فعلوا ذلك حرم علي دماؤهم وأموالهم
قوله : ( فساره ) أي : تكلم معه سرا (اذهبوا به ) أي : بالمسار وكأنه تكلم بكلام علم منه - صلى الله عليه وسلم - أنه ما دخل الإيمان في قلبه فأراد قتله ، ثم رجع إلى تركه حتى يتفكر في إسلامه ، أي : إظهار الإيمان ظاهرا وأن مدار العصمة عليه لا على الإيمان الباطني وظاهر هذا التعريف يقتضي أنه قد يجتهد في الحكم الخبري فيخطأ في المناط ، نعم لا يقرر عليه ولا يمضي الحكم بالنظر ، بل يوقف للرجوع من ساعته إلى درك المناط والحكم به ، ولا يخفى بعده ، والأقرب أن يقال أنه قد أذن له في العمل بالباطن فأراد أن يعمل به ، ثم ترجح عنده العمل بالظاهر لكونه أعم وأشمل له ولأمته ؛ فمال إليه وترك العمل بالباطن ، وبعض الأحاديث يشهد لذلك ، وعلى هذا فقوله ، إنما أمرت ، أي : وجوبا ، وإلا فالإذن له في القتل بالنظر إلى الباطن كان ثابتا ، لكن هذا التقرير لا يناسبه فإذا فعلوا حرم دماؤهم وأموالهم فليتأمل ، وفي الزوائد إسناده صحيح رجاله ثقات ، لكن الحديث في النسائي أيضا موجود وأشار في الزوائد إلى شيء من ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية