صفحة جزء
باب ما يكون من الفتن

3951 حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن رجاء الأنصاري عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن معاذ بن جبل قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلاة فأطال فيها فلما انصرف قلنا أو قالوا يا رسول الله أطلت اليوم الصلاة قال إني صليت صلاة رغبة ورهبة سألت الله عز وجل لأمتي ثلاثا فأعطاني اثنتين ورد علي واحدة سألته أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها وسألته أن لا يهلكهم غرقا فأعطانيها وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فردها علي
قوله : ( إني صليت صلاة رغبة ورهبة ) أي : صلاة دعوت فيها راغبا في الإجابة راهبا عن ردها أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم ، أي : من فرق الكفر ، والمراد أن لا يسلط عليهم بحيث يستأصلهم (غرقا ) بفتحتين ، أي : بأن يعمهم الغرق (وأن لا يجعل بأسهم ) أي : محاربتهم (فردها علي ) وفيه أن الاستجابة بإعطاء عين المدعو له ليست كلية ، بل قد تتخلف مع تحقق شرائط الدعاء ، وفي الزوائد إسناده صحيح رجاله ثقات .

التالي السابق


الخدمات العلمية