صفحة جزء
باب الوضوء من مس الذكر

479 حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان بن الحكم عن بسرة بنت صفوان قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ
قوله ( إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ ) أي للصلاة ولما يجب له الوضوء يريد أن الوضوء السابق قد انتقض إن كان الماس متوضئا ولم يرد أنه وجب عليه وضوء جديد من ساعته فإنه إنما يجب عليه عند القيام إلى الصلاة ونحوه والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية