صفحة جزء
باب الوضوء مما غيرت النار

485 حدثنا محمد بن الصباح حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضئوا مما غيرت النار فقال ابن عباس أتوضأ من الحميم فقال له يا ابن أخي إذا سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال
قوله ( توضئوا مما غيرت النار ) أي توضئوا للصلاة ونحوها لأجل أكل طعام غيرته النار وإلا فلا وضوء عند أكله قوله ( أتوضأ من الحميم ) أي الماء الحار أي ينبغي على مقتضى هذا الحديث أن الإنسان إذا توضأ بالماء الحار يتوضأ ثانيا بالماء البارد فرد عليه أبو هريرة بأن الحديث لا يعارض بمثل هذه المعارضة المدفوعة بالنظر فيما أريد بالحديث فإن المراد أن أكل ما غيرت النار يوجب الوضوء لا ممن مسته الأعضاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية