صفحة جزء
باب مقدار الماء الذي لا ينجس

517 حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا محمد بن إسحق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه من الدواب والسباع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء حدثنا عمرو بن رافع حدثنا عبد الله بن المبارك عن محمد بن إسحق عن محمد بن جعفر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه
[ ص: 186 ] قوله ( وما ينوبه ) أي ما يأتيه وينزل به قوله ( قلتين ) زاد عبد الرزاق عن ابن جريج بسند مرسل لو بقلال هجر قال ابن جريج وقد رأيت قلال هجر فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا فاندفع ما يتوهم من الجهالة لم ينجسه شيء هذه الرواية صريحة في المطلوب وفي تغيره لما جاء في بعض الروايات من قوله لم يحمل الخبث فلا وجه لما قيل أن معناه أنه يضعف عن حمله فينجس كيف ولو كان معناه ما ذكره هذا القائل لما بقي الفرق بين ما بلغ قلتين وما دونه والحديث مسوق لإفادة التحديد بين المقدار الذي لم ينجس .

التالي السابق


الخدمات العلمية