صفحة جزء
609 حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس يحدث عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه وامرأة منهم فجعله عن يمينه والمرأة خلف ذلك
( فجعله عن يمينه والمرأة خلف ذلك ) فيه دلالة على أنه إذا حضر مع إمام الجماعة رجل وامرأة كان موقف الرجل عن يمينه وموقف المرأة خلفهما وأنها لا تصف مع الرجال ، والعلة في ذلك ما يخشى من الافتتان بها ، فلو خالفت أجزأت صلاتها عند الجمهور ، وعند الحنفية تفسد صلاة الرجل دون المرأة . قال في الفتح : وهو عجيب وفي توجيهه تعسف حيث قال قائلهم قال ابن مسعود : أخروهن من حيث أخرهن الله والأمر للوجوب ، فإذا حاذت الرجل فسدت صلاة الرجل لأنه ترك ما أمر به من تأخيرها . قال [ ص: 239 ] وحكاية هذا تغني عن جوابه قال المنذري : وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه .

التالي السابق


الخدمات العلمية