صفحة جزء
باب من قال يتزر به إذا كان ضيقا

635 حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال قال عمر رضي الله عنه إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود
( أو قال : قال عمر ) شك من بعض الرواة ( ولا يشتمل اشتمال اليهود ) قال الخطابي : اشتمال اليهود المنهي عنه أن يجلل بدنه الثوب ويسبله من غير أن يسبل طرفه ، فأما اشتمال الصماء الذي جاء في الحديث فهو أن يجلل بدنه الثوب ثم يرفع طرفيه على عاتقه الأيسر ، هكذا يفسر في الحديث . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية