صفحة جزء
باب الإسبال في الصلاة

637 حدثنا زيد بن أخزم حدثنا أبو داود عن أبي عوانة عن عاصم عن أبي عثمان عن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام قال أبو داود روى هذا جماعة عن عاصم موقوفا على ابن مسعود منهم حماد بن سلمة وحماد بن زيد وأبو الأحوص وأبو معاوية
( من أسبل إزاره ) الإسبال تطويل الثوب وإرساله إلى الأرض إذا مشى كبرا ( خيلاء ) أي تكبرا وعجبا ( فليس من الله في حل ولا حرم ) أي في أن يجعله في حل من الذنوب ، وهو أن يغفر له ولا في أن يمنعه ويحفظه من سوء الأعمال أو في أن يحل له الجنة وفي أن يحرم عليه النار ، أو ليس هو في فعل حلال ولا له احترام عند الله تعالى والله تعالى أعلم . كذا في فتح الودود ( بينما رجل يصلي مسبلا إزاره ) : أي مرسله أسفل من الكعبين تبخترا وخيلاء وإطالة الذيل مكروهة عند أبي حنيفة والشافعي في الصلاة وغيرها ، ومالك يجوزها في الصلاة دون المشي لظهور الخيلاء فيه . كذا قال في المرقاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية