صفحة جزء
باب الصلاة إلى الراحلة

692 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ووهب بن بقية وابن أبي خلف وعبد الله بن سعيد قال عثمان حدثنا أبو خالد حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بعير
[ ص: 291 ] باب الصلاة إلى الراحلة

قال الجوهري : الراحلة الناقة التي تصلح لأن يوضع الرحل عليها . وقال الأزهري : الراحلة المركوب النجيب ذكرا كان أو أنثى ، والهاء فيها للمبالغة .

( كان يصلي إلى بعيره ) البعير هو الجمل ويطلق على الأنثى أيضا والجمع أبعرة . قال الحافظ : في هذا الحديث دليل على جواز التستر بما يستقر من الحيوان ولا يعارضه النهي عن الصلاة في معاطن الإبل لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء وكراهة الصلاة حينئذ عندها إما لشدة نتنها وإما لكون الإبل خلقت من الشياطين وقد تقدم ذلك فيحمل ما وقع منه في السفر من الصلاة إليها على حالة الضرورة ، ونظيره صلاته إلى السرير الذي عليه المرأة لكون البيت كان ضيقا . وروى عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عبد الله بن دينار أن ابن عمر كان يكره أن يصلي إلى بعير إلا وعليه رحل ، وكأن الحكمة في ذلك أنها في حال شد الرحل عليها أقرب إلى السكون من حال تجريدها . انتهى مختصرا . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي .

باب إذا صلى إلى سارية

التالي السابق


الخدمات العلمية