صفحة جزء
باب من قال الحمار لا يقطع الصلاة

715 حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال جئت على حمار ح و حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك أحد قال أبو داود وهذا لفظ القعنبي وهو أتم قال مالك وأنا أرى ذلك واسعا إذا قامت الصلاة
( على حمار ) هو اسم جنس يشمل الذكر والأنثى كقولك بعير وقد شذ حمارة في الأنثى حكاه في الصحاح .

( على أتان ) بفتح الهمزة هي الأنثى من الحمير ( قد ناهزت الاحتلام ) أي قاربت ، والمراد بالاحتلام البلوغ الشرعي ( بمنى ) بالصرف وعدمه والأجود الصرف وكتابته بالألف ، وسميت به لما يمنى أن يراق بها من الدماء ( بين يدي بعض الصف ) هو مجاز عن الأمام بفتح الهمزة لأن الصف ليس له يد ، وفي [ ص: 305 ] رواية للبخاري في الحج بين يدي بعض الصف الأول ( ترتع ) أي تأكل ما تشاء وقيل : تسرع في المشي ، واستدل بهذا الحديث على أن مرور الحمار لا يقطع الصلاة فيكون ناسخا لحديث أبي ذر الذي رواه مسلم والمؤلف في كون مرور الحمار يقطع الصلاة ، وكذا مرور المرأة والكلب الأسود . قال الحافظ : وتعقب بأن مرور الحمار متفق في حال مرور ابن عباس وهو راكبه ، وقد تقدم أن ذلك لا يضر لكون سترة الإمام سترة لمن خلفه ، وأما مروره بعد أن نزل عنه فيحتاج إلى نقل ، انتهى . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه ، ولفظ النسائي وابن ماجه " بعرفة " وأخرج مسلم اللفظين ، والمشهور أن هذه القصة كانت في حجة الوداع ، وقد ذكر مسلم حديث معمر عن الزهري وفيه قال : في حجة الوداع أو يوم الفتح ، فلعلها كانت مرتين والله عز وجل أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية