3448 حدثنا محمد بن يحيى بن فياض حدثنا أبي ح و حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12166ابن المثنى حدثنا يحيى بن الفياض حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17258همام عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال ليس في التمر حكرة قال nindex.php?page=showalam&ids=12166ابن المثنى قال عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن فقلنا له لا تقل عن الحسن قال أبو داود هذا الحديث عندنا باطل قال أبو داود كان nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب يحتكر النوى والخبط والبزر و سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس يقول سألت nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان عن كبس القت فقال كانوا يكرهون الحكرة وسألت nindex.php?page=showalam&ids=11948أبا بكر بن عياش فقال اكبسه
( ابن المثنى ) هو محمد ( أخبرنا يحيى بن الفياض ) الزماني لين الحديث ( أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17258همام ) بن يحيى بن دينار ( قال nindex.php?page=showalam&ids=12166ابن المثنى ) في روايته ( قال ) أي يحيى بن فياض ( عن الحسن ) أي قال يحيى حدثنا همام عن قتادة عن الحسن أنه قال : ليس في التمر حكرة ( فقلنا ) هذه مقولة nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى ( له ) أي ليحيى ( لا تقل عن الحسن ) فإن هذه المقولة ليست من nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري وما قالها ( قال أبو داود هذا الحديث ) الذي من طريق يحيى بن الفياض سواء كان القول لقتادة أو الحسن ( عندنا باطل ) لجهة إسناده . قال الذهبي في الميزان : يحيى بن الفياض الزماني عن همام بن يحيى قال أبو داود عقب حديثه له : هذا باطل . انتهى ( النوى ) بفتحتين من التمر والعنب أي كل ما كان في جوف مأكول كالتمر والزبيب والعنب وما أشبهه ، ويقال بالفارسية " خسته خرما وانكور " ( والخبط ) بالتحريك أي الورق الساقط والمراد به علف الدواب ( والبزر ) بالكسر واحدة بزرة كل حب يبذر للنبات . كذا في بعض اللغة . وفي المصباح : البزر بزر البقل ونحوه بالكسر والفتح لغة ، ولا تقوله الفصحاء إلا بالكسر ( عن كبس القت ) الكبس بفتح الكاف وسكون الموحدة ، والقت بفتح القاف وتشديد التاء الفوقية وهو اليابس من القضب ؛ أي عن إخفاء القت وإدخاله في البيت أي عن حبسه .
قال ابن رسلان في شرح السنن : ولا خلاف في أن ما يدخره الإنسان من قوت وما يحتاجون إليه من سمن وعسل وغير ذلك جائز لا بأس به انتهى . ويدل على ذلك ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي كل واحدة من زوجاته مائة وسق من خيبر .
قال ابن رسلان : وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخر لأهله قوت سنتهم من تمر وغيره . قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر وغيره : إنما كان سعيد ومعمر يحتكران الزيت وحملا الحديث على احتكار القوت عند الحاجة إليه ، وكذلك حمله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وآخرون . ويدل على اعتبار الحاجة وقصد إغلاء السعر على المسلمين قوله في حديث معقل nindex.php?page=hadith&LINKID=753624من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم وقوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=753625يريد أن يغلي بها على المسلمين .
وقال الأثرم : سمعت أبا عبد الله يعني nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يسأل عن أي شيء الاحتكار ؟ فقال : إذا كان من قوت الناس فهو الذي يكره ، وهذا قول ابن عمر .
قال السبكي : الذي ينبغي أن يقال في ذلك : إنه إن منع غيره من الشراء وحصل به ضيق حرم وإن كانت الأسعار رخيصة وكان القدر الذي يشتريه لا حاجة بالناس إليه فليس لمنعه من شرائه وادخاره إلى وقت حاجة الناس إليه معنى .
وأما إمساكه حالة استغناء أهل البلد عنه رغبة في أن يبيعه إليهم وقت حاجتهم إليه فينبغي أن لا يكره بل يستحب .
والحاصل أن العلة إذا كانت هي الإضرار بالمسلمين لم يحرم الاحتكار إلا على وجه يضر بهم ، ويستوي في ذلك القوت وغيره لأنهم يتضررون بالجميع والله أعلم .