صفحة جزء
3547 حدثنا أبو كامل حدثنا خالد يعني ابن الحارث حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها
( لا تجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها ) : أي صراحة أو دلالة . قال الخطابي : عند أكثر الفقهاء هذا على معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج بذلك ، إلا أن يكون ذلك في غير الرشيدة . وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للنساء تصدقن ، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يتلقاها بكسائه ، وهذه عطية بغير إذن أزواجهن انتهى . قال المنذري : وأخرجه النسائي وابن ماجه .

التالي السابق


الخدمات العلمية