( لا تجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها ) : أي صراحة أو دلالة . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : عند أكثر الفقهاء هذا على معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج بذلك ، إلا أن يكون ذلك في غير الرشيدة . وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=3508292قال للنساء تصدقن ، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يتلقاها بكسائه ، وهذه عطية بغير إذن أزواجهن انتهى . قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .