[ ص: 139 ] ( فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة ) وفي رواية لمسلم : " فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة " بذكر واو العطف أيضا ( ثم يأمر به ) أي : بالنبيذ ( فيسقى ) بصيغة المجهول ( أو ) للتنويع لا للشك ( يهراق ) بضم أوله أي : يصب أي : تارة يسقى الخادم وتارة يصب ، وذلك الاختلاف لاختلاف حال النبيذ ، فإن كان لم يظهر فيه تغير ونحوه من مبادئ الإسكار يسقى الخادم ولا يراق لأنه مال يحرم إضاعته ويترك شربه تنزها ، وإن كان قد ظهر فيه شيء من مبادئ الإسكار والتغير يراق ؛ لأنه إذا أسكر صار حراما ونجسا ( معنى يسقى الخدم يبادر به الفساد ) لأنه لا يجوز سقيه بعد فساده ، وكونه مسكرا كما لا يجوز شربه .
وقال بعضهم : لعل حديث عائشة كان زمن الحر وحيث يخشى فساده في الزيادة على يوم وحديث ابن عباس في زمن يؤمن فيه التغير قبل الثلاث والله تعالى أعلم . وفي هذه الأحاديث دلالة على جواز الانتباذ وجواز شرب النبيذ ما دام حلوا لم يتغير ولم يغل ، وهذا جائز بإجماع الأمة . كذا قال النووي .
قال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .