صفحة جزء
باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود

855 حدثنا حفص بن عمر النمري حدثنا شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود البدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود
( لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره ) قال المظهر أي لا تجزئ صلاة من لا يسوي ظهره ( في الركوع والسجود ) والمراد منهما الطمأنينة وهي واجبة عند الشافعي وأحمد في الركوع والسجود ونحوهما ، وعند أبي حنيفة ليست بواجبة لأن الطمأنينة أمر والاعتدال أمر ، كذا ذكره الطيبي .

قلت : الحديث حجة على من لم يقل بوجوب الطمأنينة فيهما ، وسيأتي مزيد بيان في هذا حديث أبي هريرة الآتي . قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح .

التالي السابق


الخدمات العلمية