صفحة جزء
باب إذا أحدث في صلاته يستقبل

1005 حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عاصم الأحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن علي بن طلق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليعد صلاته
[ ص: 228 ] ( عن علي بن طلق ) ابن المنذر الحنفي السحيمي وقد تقدم هذا الحديث بهذا الإسناد والمتن في كتاب الطهارة في باب فيمن يحدث في الصلاة فليرجع هناك ( إذا فسا أحدكم ) أي خرج منه ريح بلا صوت ( في الصلاة ) أي في أثنائها فلا ينافي الحديث عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحدث أحدكم وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته رواه الترمذي . وقال هذا حديث إسناده ليس بالقوي وقد اضطربوا في إسناده ( فلينصرف ) عن صلاته ( فليتوضأ ) وفي رواية وليتوضأ ( وليعد صلاته ) قال الترمذي : قال البخاري : لا أعلم لعلي بن طلق غير هذا الحديث الواحد . والحديث دليل على أن الفساء ناقض الوضوء وهو مجمع عليه ويقاس عليه غيره من النواقض وأنها تبطل به الصلاة ، وقد تقدم في كتاب الطهارة في الباب المذكور ذكر حديث عائشة في من أصابه قيء في صلاته أو رعاف فإنه ينصرف ويبني على صلاته حيث لم يتكلم وهو معارض لهذا ، وكل منهما فيه مقال ، فالترجيح لحديث علي بن طلق لأنه قال بصحته ابن حبان وحديث عائشة لم يقل أحد بصحته فهذا أرجح من حيث الصحة . قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه . وقال الترمذي حسن وقد تقدم في الطهارة .

التالي السابق


الخدمات العلمية