صفحة جزء
باب الرجل يخطب على قوس

1096 حدثنا سعيد بن منصور حدثنا شهاب بن خراش حدثني شعيب بن زريق الطائفي قال جلست إلى رجل له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له الحكم بن حزن الكلفي فأنشأ يحدثنا قال وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة أو تاسع تسعة فدخلنا عليه فقلنا يا رسول الله زرناك فادع الله لنا بخير فأمر بنا أو أمر لنا بشيء من التمر والشأن إذ ذاك دون فأقمنا بها أياما شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات ثم قال أيها الناس إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به ولكن سددوا وأبشروا قال أبو علي سمعت أبو داود قال ثبتني في شيء منه بعض أصحابنا وقد كان انقطع من القرطاس
( رزيق ) بتقديم المهملة على المعجمة ( الكلفي ) بضم الكاف وفتح اللام ليس له غير هذا الحديث قاله السيوطي ( والشأن إذ ذاك دون إلخ ) أي الحال يومئذ كانت ضعيفة . والحديث فيه مشروعية الاعتماد على سيف أو عصا أو قوس حال الخطبة . قيل : والحكمة في ذلك الاشتغال عن العبث ، وفيه أيضا مشروعية اشتمال الخطبة على الحمد لله والوعظ ، وأما الحمد لله فذهب الجمهور إلى أنه واجب في الخطبة وكذلك الصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - .

قال المنذري : في إسناده شهاب بن خراش أبو الصلت الحوشي . قال ابن المبارك : ثقة ، وقال الإمام أحمد وأبو حاتم الرازي : لا بأس به ، وقال يحيى بن معين ليس به بأس ، وقال ابن حبان كان رجلا صالحا وكان ممن يخطئ كثيرا حتى خرج عن حد الاعتداد به إلا عند الاعتبار .

( قال أبو علي ) محمد اللؤلؤي تلميذ المؤلف أبي داود ( أبا داود ) أي المؤلف ( قال ) أبو داود ( ثبتني ) من التثبيت أي ذكرني بعد أن غاب عني أو شككت فيه ( في شيء منه ) من هذا الحديث ( بعض أصحابي ) هو فاعل ثبتني ( وقد كان انقطع ) ذلك اللفظ ( من القرطاس ) أي من قرطاس كتابي فلما ذكرني بعض أصحابي ما غاب بانقطاع ذلك القرطاس والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية