صفحة جزء
باب النعاس في الصلاة

1310 حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه
( قال إذا نعس ) : بفتح العين وبكسر والنعاس أول النوم ومقدمته ( فليرقد ) : الأمر للاستحباب فيترتب عليه الثواب ويكره له الصلاة حينئذ ( فإن أحدكم ) : علة للرقاد وترك الصلاة ( لعله ) : استئناف بيان لما قبله ( يذهب يستغفر ) أي يريد أن يستغفر ( فيسب ) : بالنصب ويجوز الرفع قاله الحافظ العسقلاني ( نفسه ) : أي من حيث لا يدري قال ابن الملك أي يقصد أن يستغفر لنفسه بأن يقول اللهم اغفر فيسب نفسه بأن يقول اللهم اعفر والعفر هو التراب فيكون دعاء عليه بالذل والهوان ، وهو تصوير مثال من الأمثلة ولا يشترط إليه التصحيف والتحريف .

وقال ابن حجر المكي بالرفع عطفا على يستغفر وبالنصب جوابا للترجي ذكره في المرقاة . قال النووي : وفيه الحث على الإقبال على الصلاة بخشوع وفراغ قلب ونشاط ، وفيه أمر الناعس بالنوم أو نحوه مما يذهب عنه النعاس ، وهذا عام في صلاة الفرض والنفل في الليل والنهار وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور لكن لا يخرج فريضة عن وقتها . قال القاضي : وحمله مالك وجماعة على نفل الليل لأنها محل النوم غالبا انتهى .

قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه .

التالي السابق


الخدمات العلمية