صفحة جزء
باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب وفي غير الصلاة

1411 حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي أبو الجماهر حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ عام الفتح سجدة فسجد الناس كلهم منهم الراكب والساجد في الأرض حتى إن الراكب ليسجد على يده
( قرأ عام الفتح ) : أي فتح مكة ( سجدة ) : أي آية سجدة بانضمام ما قبلها أو بعدها أو منفردة لبيان الجواز ( في الأرض ) : متعلق بالساجد . ولما كان الراكب لا يسجد على الأرض جعل غير الساجد عليها قسيما له ، ففيه إيماء إلى أنالراكب لا يلزمه النزول للسجود بالأرض ( حتى إن الراكب ) : بكسر إن وتفتح ( يسجد على يده ) : أي الموضوعة على السرج أو غيره ليجد الحجم حالة السجدة قال ابن الملك : وهذا يدل على أن من يسجد على يده يصح إذا أحنى عنقه عند أبي حنيفة لا عند الشافعي . قال ابن همام : إذا تلا [ ص: 210 ] راكب أو مريض لا يقدر على السجود أجزأه الإيماء انتهى .

والحديث أخرجه الحاكم وصححه . وأقره الذهبي . كذا في المرقاة .

قال المنذري : في إسناده مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير وقد ضعفه غير واحد من الأئمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية