صفحة جزء
باب ( طول القيام )

1449 حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا حجاج قال قال ابن جريج حدثني عثمان بن أبي سليمان عن علي الأزدي عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن حبشي الخثعمي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل قال طول القيام قيل فأي الصدقة أفضل قال جهد المقل قيل فأي الهجرة أفضل قال من هجر ما حرم الله عليه قيل فأي الجهاد أفضل قال من جاهد المشركين بماله ونفسه قيل فأي القتل أشرف قال من أهريق دمه وعقر جواده
[ ص: 237 ] باب ( طول القيام ) : في الصلاة ، وفي بعض الروايات : " أفضل الصلاة طول القنوت " ( جهد المقل ) : بضم الجيم ويفتح . قال الطيبي : الجهد بالضم الوسع والطاقة ، وبالفتح المشقة ، وقيل هما لغتان . انتهى .

قال في النهاية : فأما في المشقة والغاية فالفتح لا غير انتهى .

أي أفضل الصدقة قدر ما يحتمله حال القليل المال ، والجمع بينه وبين قوله : أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى أن الفضيلة تتفاوت بحسب الأشخاص وقوة التوكل وضعف اليقين . وقيل المراد بالمقل الغني القلب ليوافق قوله : أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى . وقيل المراد بالمقل الفقير الصابر على الجوع وبالغني في الحديث الثاني من لا يصبر على الجوع والشدة ( وعقر جواده ) : وأصل العقر ضرب قوائم الحيوان بالسيف وهو قائم ، والجواد هو الفرس السابق الجيد . وقد تقدم هذا الحديث بهذا الإسناد مختصرا في باب افتتاح صلاة الليل بركعتين .

344 - باب الحث على قيام الليل

التالي السابق


الخدمات العلمية