صفحة جزء
باب الصدقة على أهل الذمة

1668 حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني حدثنا عيسى بن يونس حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء قالت قدمت علي أمي راغبة في عهد قريش وهي راغمة مشركة فقلت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغمة مشركة أفأصلها قال نعم فصلي أمك
( قدمت علي أمي راغبة ) : بالباء طامعة طالبة صلتي ( في عهد قريش ) : وهو [ ص: 65 ] صلح الحديبية . وفي لفظ لمسلم عن أسماء بنت أبي بكر قالت : قلت يا رسول الله قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدهم فاستفتيت ، الحديث . ( وهي راغمة ) : بالميم معناه كارهة للإسلام ساخطة علي ، وفيه جواز صلة القريب المشرك ، وأم أسماء قتلة ، وقيل قتيلة بالقاف وتاء مثناة من فوق . واختلف العلماء في أنها أسلمت أم ماتت على كفرها والأكثرون على موتها مشركة . قاله النووي .

قال الخطابي : وهي راغمة معناه كارهة للإسلام ساخطة علي تريد أنها لم تقدم مهاجرة راغبة في الدين ، كما كان يقدم المسلمون من مكة للهجرة والإقامة بحضرة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ، وإنما أمر بصلتها لأجل الرحم فأما دفع الصدقة الواجبة إليها فلا يجوز ، وإنما هي حق للمسلمين لا يجوز صرفها إلى غيرهم . ولو كانت أمها مسلمة ولم يكن أيضا يجوز لها إعطاؤها الصدقة ، فإن حلتها مسدودة بوجوب النفقة لها على ولدها ، إلا أن تكون غارمة فتعطى من سهم الفقراء والمساكين فلا ، وكذلك إذا كان الوالد غازيا جاز للولد أن يدفع إليه من سهم السبيل .

قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية