صفحة جزء
1706 حدثنا محمد بن رافع وهارون بن عبد الله المعنى قالا حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك يعني ابن عثمان عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال عرفها سنة فإن جاء باغيها فأدها إليه وإلا فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها فإن جاء باغيها فأدها إليه
( باغيها ) : أي طالبها ( ثم كلها ) : قال الخطابي : وهذا يصرح بإباحتها له ، بشرط أن يؤدي ثمنها إذا جاء صاحبها ، فدل أنه لا وجه لكراهة الاستمتاع بها . وقال مالك : إذا أكل الشاة الذي وجدها بأرض الفلاة ثم جاء ربها لم يغرمها ، وقال : لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعلها له ملكا بقوله هي لك أو لأخيك ، وكذلك قال داود ، والحديث حجة عليهما ، وهو قوله بعد إباحة الأكل فإن جاء باغيها فأدها إليه . وقال الشافعي : يغرمها كما يغرم اللقطة يلتقطها في المصر سواء ، انتهى كلامه .

التالي السابق


الخدمات العلمية