صفحة جزء
باب لا صرورة في الإسلام

1729 حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان الأحمر عن ابن جريج عن عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صرورة في الإسلام
بفتح الصاد المهملة المفتوحة وضم الراء وإسكان الواو وفتح الراء وهو الذي لم يحج قط وهو نفي معناه النهي أو الذي انقطع عن النكاح على طريق الرهبان . وفي الموطأ قال مالك في الصرورة من النساء التي لم تحج قط إن لم يكن لها ذو محرم يخرج معها أو كان لها فلم يستطع أن يخرج معها أنها لا تترك فريضة الله عليها في الحج ولتخرج في جماعة النساء انتهى .

وفي النهاية : لا صرورة في الإسلام قال أبو عبيد : هو في الحديث التبتل وترك النكاح والصرورة أيضا الذي لم يحج قط وأصله من الصر الحبس والمنع وقيل أراد من قتل في الحرم قتل ولا يقبل منه أن يقول إني صرورة ما حججت ولا عرفت حرمة الحرم كان الرجل في الجاهلية إذا أحدث حدثا فلجأ إلى الكعبة لم يهج فكان إذا لقيه ولي الدم في الحرم قيل له هو صرورة فلا تهجه انتهى كلام الخطابي .

الصرورة تفسر تفسيرين أحدهما أن الصرورة هو الرجل الذي قد انقطع عن النكاح وتبتل على مذهب رهبانية النصارى والآخرة أن الصرورة هو الرجل الذي لم يحج فمعناه على هذا أن سنة الدين أن لا يبقى أحد من المسلمين يستطيع الحج فلا يحج حتى يكون صرورة في الإسلام انتهى .

قال المنذري : في إسناده عمر بن عطاء وهو ابن أبي الخوار وقد ضعفه غير واحد من الأئمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية