صفحة جزء
باب التجارة في الحج

1731 حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الله بن عباس قال قرأ هذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم قال كانوا لا يتجرون بمنى فأمروا بالتجارة إذا أفاضوا من عرفات
( ليس عليكم جناح ) : إثم ( أن تبتغوا ) : أي في أن تبتغوا ( فضلا من ربكم ) : [ ص: 120 ] عطاء ورزقا منه بالتجارة . وكان المسلمون كرهوا التجارة في الحج فنزلت ( فأمروا ) : بصيغة المجهول وهذا أمر إرشاد لا أمر إيجاب ( أفاضوا ) : أي رجعوا .

قال المنذري : في إسناده يزيد بن أبي زياد وقد تكلم فيه جماعة من الأئمة وأخرجه له مسلم في المتابعة انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية