صفحة جزء
باب الحائض تهل بالحج

1743 حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبدة عن عبيد الله عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن تغتسل فتهل
( عن عائشة قالت نفست ) : بصيغة المجهول أي ولدت محمد بن أبي بكر ( أسماء بنت عميس ) : إحدى زوجات أبي بكر الصديق . قال النووي : قولها نفست أي ولدت وبكسر الفاء لا غير وفي النون لغتان المشهورة ضمها والثانية فتحها سمي نفاسا لخروج النفس وهي المولود والدم أيضا وفيه صحة إحرام النفساء والحائض واستحباب اغتسالهم للإحرام وهو مجمع على الأمر به لكن مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والجمهور أنه مستحب . وقال الحسن وأهل الظاهر هو واجب والحائض والنفساء يصح منهما أفعال الحج إلا الطواف وركعتيه لقوله صلى الله عليه وسلم - اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي وفيه أن ركعتي الإحرام سنة ليستا بشرط لصحة الحج لأن أسماء لم تصلهما ( بالشجرة ) : وفي رواية عند مسلم بذي الحليفة وفي رواية : بالبيداء هذه المواضع الثلاثة متقاربة فالشجرة بذي الحليفة وأما البيداء فهي طرف ذي الحليفة قال القاضي يحتمل أنها نزلت بطرف البيداء لتبعد عن الناس وكان منزل النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة حقيقة وهناك بات وأحرم فسمي منزل الناس كلهم باسم منزل إمامهم ( تهل ) : أي تحرم .

قال المنذري : وأخرجه مسلم وابن ماجه .

التالي السابق


الخدمات العلمية