صفحة جزء
باب المحرم يحتجم

1835 حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء وطاوس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم
[ ص: 227 ] ( احتجم وهو محرم ) : قال الخطابي : لم يكن أكثر من كره من الفقهاء الحجامة للمحرم إلا من أجل قطع الشعر ، وإن احتجم في موضع لا شعر عليه فلا بأس به ، وإن قطع شعرا افتدى . وممن رخص في الحجامة للمحرم سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق . وقال مالك : لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة لا بد منها . وكان الحسن يرى في الحجامة دما يهريقه .

قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي ، انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية