صفحة جزء
1836 حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا هشام عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه من داء كان به
( من داء كان به ) : أي من مرض . ولفظ البخاري ومسلم في وسط رأسه من رواية ابن بحينة . قال النووي : في هذا الحديث دليل لجواز الحجامة للمحرم ، وقد أجمع العلماء على جوازها له في الرأس وغيره إذا كان له عذر في ذلك ، وقطع الشعر حينئذ ، لكن عليه الفدية لقطع الشعر فإن لم يقطع فلا فدية عليه . ودليل المسألة قوله تعالى : فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام الآية . وهذا الحديث محمول على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان له عذر في الحجامة في وسط الرأس ؛ لأنه لا ينفك عن قطع شعر ، أما إذا أراد المحرم الحجامة بغير حاجة فإن تضمنت قلع شعر فهي حرام لتحريم قطع الشعر ، فإن لم تضمن ذلك بأن كانت في موضع لا شعر فيه فهي جائز عندنا وعند الجمهور ولا فدية فيها . وعن ابن عمر ومالك كراهتها ، وعن الحسن البصري فيها الفدية . دليلنا أن إخراج الدم ليس حراما في الإحرام . وفي هذا الحديث بيان قاعدة من مسائل الإحرام وهي أن الحلق واللباس وقتل الصيد ونحو ذلك من المحرمات يباح للحاجة ، وعليه الفدية كمن احتاج إلى حلق أو لباس لمرض أو حر أو برد أو قتل صيد للمجاعة ، وهو محرم وغير ذلك ، انتهى .

قال المنذري : وأخرجه البخاري وأخرجه النسائي مختصرا .

التالي السابق


الخدمات العلمية