( فلم يقبله وقال أنا حرم ) : وقد استدل بهذا من قال بتحريم الأكل من لحم الصيد على المحرم مطلقا ؛ لأنه اقتصر في التعليل على كونه محرما ، فدل على أنه سبب الامتناع خاصة وهو قول علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وإسحاق ، واستدلوا أيضا بعموم قوله تعالى : وحرم عليكم صيد البر ولكنه يعارض ذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة وسيأتي . وقال الكوفيون وطائفة من السلف : إنه يجوز للمحرم أكل لحم الصيد مطلقا وكلا المذهبين يستلزم إطراح بعض الأحاديث الصحيحة بلا موجب ، فالحق مع من ذهب إلى الجمع بين الأحاديث المختلفة ، فقال : أحاديث القبول محمولة على ما يصيده الحلال لنفسه ثم يهدي منه للمحرم ، وأحاديث الرد محمولة على ما صاده الحلال لأجل المحرم ، ويؤيد هذا الجمع حديث جابر الآتي .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي .