صفحة جزء
باب في الجراد للمحرم

1853 حدثنا محمد بن عيسى حدثنا حماد عن ميمون بن جابان عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجراد من صيد البحر
[ ص: 240 ] [ ص: 241 ] ( حماد ) : هو ابن زيد قاله المزي ( عن ميمون بن جابان ) : بجيم موحدة ونون . قال المنذري : ميمون بن جابان لا يحتج به ( عن أبي رافع ) : اسمه نفيع ( قال الجراد من صيد البحر ) : قال علي القاري قال العلماء : إنما عده من صيد البحر ؛ لأنه يشبه صيد البحر من حيث إنه يحل ميتته ، ولا يجوز للمحرم قتل الجراد في الإحرام ولزمه بقتله قيمته . وفي الهداية أن الجراد من صيد البر .

قال ابن الهمام : عليه كثير من العلماء ، ويشكل عليه ما في أبي داود والترمذي عن أبي هريرة قال : خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة أو غزوة فاستقبلنا رجل من جراد ، فجعلنا نضربه بسياطنا وقسينا ، فقال : كلوه فإنه من صيد البحر ، وعلى هذا لا يكون فيه شيء أصلا ، لكن تظاهر عن عمر إلزام الجزاء فيها في الموطأ . أنبأنا يحيى بن سعيد أن رجلا سأل عمر عن جرادة قتلها وهو محرم ، فقال عمر لكعب : تعال حتى تحكم ، فقال : كعب : درهم . فقال عمر : إنك لتجد الدراهم لتمرة خير من جرادة . ورواه ابن أبي شيبة عنه بقصته وتبع عمر أصحاب المذاهب ، انتهى كلام ابن الهمام . قال ملا علي القاري : لو صح حديث أبي داود والترمذي المذكور سابقا كان ينبغي أن يجمع بين الأحاديث بأن الجراد على نوعين بحري وبري ، فيعمل في كل منهما بحكمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية